الشيخ حسين آل عصفور

311

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

مفتاح [ 902 ] [ في ذكر ما يشترط في بيع السلم ] ثم أن المصنف أتبع هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * في بيان أمور أخر قد اشترطت زيادة على المعلومية حيث يكون المبيع في الذمة ف * ( لا بدّ ) * حينئذ * ( فيما يباع سلما ) * وهو البيع في الذمة المؤجل المنقود ثمنه في الحاضر * ( من ذكر الجنس ) * ، والمراد به النوع إذ هو الجنس لغة . * ( و ) * لا بدّ من * ( الوصف ) * الرافع للجهالة ولا بدّ من الأجل المضبوط من الزيادة والنقصان وكذلك ذكر سائر ما يختلف لأجله الثمن فلا يكفي في البيع المذكور ذكر العدد في المعدودات كما يكفي في سائر البيوع * ( بل لا بدّ من ذكر الوزن في مثل البطيخ ) * إذا أسلم فيه * ( والباذنجان والبيض والرمّان ) * وإن كان عند بيعها في غير السلم لا تحتاج إلى ذلك سوى العد * ( وإنما اكتفي في غير السلم بذلك ل‍ ) * انضمام * ( المشاهدة ) * المغنية عمّا سواها لأن البيع وقع على نفس تلك الأعيان فوجه الحكمة واضح . ويدل عليه من الأخبار صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا بأس بالسّلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض . ومثله صحيح معاوية بن عمار عنه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يسلم في الغنم الثنيان والجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمّى ؟ قال : لا بأس به . وفي خبر ابن بكير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا بأس بالسلم في الفاكهة . وستأتي بقية الأخبار المشترطة لذلك في جميع أنواع السلم * ( و ) * لهذا